السيد تقي الطباطبائي القمي
440
مباني منهاج الصالحين
التبرع ( 1 ) الا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور من ليس من شانه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية ( 2 ) . [ مسألة 66 : إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة ] ( مسألة 66 ) : إذا أستأجره على الكتابة أو الخياطة فمع اطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير وكذا الحكم في جميع الاعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 158 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 3